الشيخ المفلح الصميري البحراني
133
غاية المرام في شرح شرائع الإسلام
في المهور * ( قال رحمه اللَّه : وعلى إجارة الزوج نفسه مدة معينة ، وقيل بالمنع استنادا إلى رواية لا تخلو من ضعف مع قصورها عن إفادة المنع . ) * * أقول : إذا جعل المهر عملا مضمونا في ذمة الزوج جاز قطعا وان جعل منفعة « 360 » مدة معينة ، قال الشيخ في النهاية : لا يجوز ، وكذلك قال ابن البراج في كتابه الكامل لما رواه أحمد بن محمد في القوي ، عن أبي الحسن عليه السلام « قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويشترط إجارته شهرين ؟ قال : موسى عليه السلام قد علم أنه يستمر له شرطه ، فكيف لهذا بان يعلم بأنه سيبقى حتى يفي « » 361 « واستضعفها المصنف ، لأن رجالها غير منصوص على عدالتهم . والمشهور الجواز للأصل ولقوله تعالى * ( ولا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِه ) * « 362 » والرضا قد وقع على الإجارة ، ولهم عليه روايات « 363 » .
--> « 360 » - « م » « ن » « ر 1 » : منفعته . « 361 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 22 من أبواب المهور ، حديث 1 . « 362 » - النساء : 24 . « 363 » - الوسائل ، كتاب النكاح ، باب 2 من أبواب المهور .